المسألة ٦٬٢٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه، ولأحدهما أكثر من صاحبه، لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة