المسألة ٦٬٣١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨ج ٢ ص ٢٨ فإن شرطا خياراً مجهولاً لم يصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد، فلم تصح مجهولة كالتأجيل، وهل يفسد العقد به؟ على روايتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة