المسألة ٦٬٣١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨ج ٢ ص ٢٨ وعنه: أنه يصح مجهولاً لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «المسلمون على شروطهم» رواه الترمذي: وقال حديث حسن صحيح. فعلى هذا إن كان الخيار مطلقاً مثل أن يقول: لك الخيار متى شئت، أو إلى الأبد، فهما على خيارهما أبداً أو يقطعاه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة