المسألة ٦٬٣٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩ج ٢ ص ٢٩ وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة