المسألة ٦٬٣٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩ج ٢ ص ٢٩ وإن أعتق المشتري العبد عتق، لأنه عتق من مالك تام الملك، جائز التصرف، فنفذ كما بعد المدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة