المسألة ٦٬٣٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩ج ٢ ص ٢٩ ولا تلزمه قيمته، وتصير أم ولد، لأنه وطئ مملوكته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة