المسألة ٦٬٣٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩ج ٢ ص ٢٩ وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ في غير ملك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة