فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٣٤٢ إلى ٦٬٣٥٣
-
٢/٢٩٢/٢٩
فإن وطئ المشتري الجارية،
-
فلا حد عليه ولا مهر،
-
وإن ولدت منه فالولد حر،
-
ولا تلزمه قيمته، وتصير أم ولد، لأنه وطئ مملوكته.
-
وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ في غير ملك.
-
وإن علم التحريم فولده رقيق، لا يلحقه نسبه كما لو وطئ بعد المدة.
-
وإن جهل التحريم فلا حد عليه، وولده أحرار، وعليه قيمتهم يوم الولادة، لأنه يعتقد أنه يحبلها في ملكه، فأشبه المغرور من أمة،
-
ولا تصير أم ولد بحال. قال بعض أصحابنا: وعليه الحد إن علم التحريم،
-
وأن البيع لا ينفسخ به، وذكر أن أحمد نص عليه، لأن وطأه لم يصادف ملكاً،
-
ولا شبهة ملك. والصحيح أنه لا حد عليه، لأن أهل العلم اختلفوا في ملكه لها، وحل وطئها، وهذه شبهة يدرأ الحد بها. ولأن ملكه يحصل بوطئه، فيحصل تمام وطئه في ملكه،
-
فلا يجب الحد به.
-
وإن قلنا بالرواية الأخرى انعكست هذه الأحكام.