فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٣٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠ج ٢ ص ٣٠

وإن قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره، لأنها قبلة لأحد المتابعين، فلم يبطل خياره، كقبلتها للبائع، ولأنا لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضاه بالمبيع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد