المسألة ٦٬٣٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠ج ٢ ص ٣٠ ولا دلالة عليه. ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها، لأن إقراره عليه رضى به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة