المسألة ٦٬٤٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٦ج ٢ ص ٣٦ وعنه: الجواز إذا تساويا وزناً، لأن الدقيق أجزاء الحب، فجاز بيعه به، كما قبل الطحن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة