المسألة ٦٬٤٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٦ج ٢ ص ٣٦ والمذهب الأول، لأن البر ودقيقه مكيلان ولا بيع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة