فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٤٣٥ إلى ٦٬٤٤٠
-
٢/٣٦٢/٣٦
ولا يجوز بيع حبه بدقيقه،
-
وعنه: الجواز إذا تساويا وزناً، لأن الدقيق أجزاء الحب، فجاز بيعه به، كما قبل الطحن،
-
والمذهب الأول، لأن البر ودقيقه مكيلان ولا بيع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً،
-
ولا يمكن التساوي في الكيل، لأن الطحن فرق أجزاء الدقيق ونشرها،
-
ويجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بمثله إذا تساويا في الكيل والنعومة، ولما ذكرنا في المطبوخ بمثله،
-
ولا يجوز إذا تفاوتا في النعومة، لأنه يمنع تساويهما في الكيل إلا على قولنا: يجوز بيع الحب بدقيقه وزناً.