المسألة ٦٬٤٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٦ج ٢ ص ٣٦ ويجوز بيع كل واحد من الدقيق والسويق بمثله إذا تساويا في الكيل والنعومة، ولما ذكرنا في المطبوخ بمثله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة