المسألة ٦٬٤٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٦ج ٢ ص ٣٦ ولا يجوز إذا تفاوتا في النعومة، لأنه يمنع تساويهما في الكيل إلا على قولنا: يجوز بيع الحب بدقيقه وزناً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة