المسألة ٦٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ فأما المرأة فيجب من حقها الأغسال المذكورة، وتزيد بالغسل من الحيض، والنفاس، ونذكره في بابه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة