المسألة ٦٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم، لأن الإيجاب من الشرع، ولم يوجب لها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة