فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٤٦ إلى ٦٤٩
-
١/١١٠١/١١٠
فأما المرأة فيجب من حقها الأغسال المذكورة، وتزيد بالغسل من الحيض، والنفاس، ونذكره في بابه.
-
ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم، لأن الإيجاب من الشرع، ولم يوجب لها،
-
ولا هي في معنى المنصوص عليه.
-
وعنه يجب بها، لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب، فكانت مظنة له، فأقيمت مقامه كاتقاء الختانين مع الإنزال.