المسألة ٦٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ وعنه يجب بها، لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب، فكانت مظنة له، فأقيمت مقامه كاتقاء الختانين مع الإنزال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة