المسألة ٦٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ ولا يجب الغسل بغير ذلك، من غسل ميت، أو إفاقة مجنون، أو مغمى عليه، لما ذكرناه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة