فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ٦٥٠
-
١/١١٠١/١١٠
ولا يجب الغسل بغير ذلك، من غسل ميت، أو إفاقة مجنون، أو مغمى عليه، لما ذكرناه.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ٦٥٠
ولا يجب الغسل بغير ذلك، من غسل ميت، أو إفاقة مجنون، أو مغمى عليه، لما ذكرناه.