المسألة ٦٬٥٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٢ج ٢ ص ٤٢ وإن اشترطها المشتري في البيع كانت له، كالثمرة المؤبرة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة