المسألة ٦٬٥٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٢ج ٢ ص ٤٢ ولا تضر جهالته، لأنه دخل في البيع تبعاً للأرض، فأشبه الثمرة بعد تأبيرها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة