المسألة ٦٬٥٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٢ج ٢ ص ٤٢ وإن بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار، لأن الضرر لا يزول بقطعه، لأنه يفوت عليها [ثمرتها] عاماً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة