المسألة ٦٬٥٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٢ج ٢ ص ٤٢ وإن اشترى نخلاً إذا طلع مؤبر لم يعلم تأبيره، فله الخيار أيضاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة