المسألة ٦٬٥٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٤ج ٢ ص ٤٤ ولأن في بيعه عزراً من غير حاجة فلم يجز كما لو شرط التبقية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة