المسألة ٦٬٥٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٤ج ٢ ص ٤٤ فإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يأخذها قبل تلفها، فيأمن الغرر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة