المسألة ٦٬٥٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٤ج ٢ ص ٤٤ وإذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع مطلقاً وبشرط التبقية للخبر، ولأنه أمن العاهة، فجاز بيعه كسائر الأموال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة