المسألة ٦٬٧٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٣ج ٢ ص ٥٣ وعنه: لا شيء له، لأنه لا تدليس من البائع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة