المسألة ٦٬٧٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٣ج ٢ ص ٥٣ ولا يمكنه معرفة باطنه، والأول: أصح، لأن عقد البيع اقتضى السلامة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة