فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٧٠٦ إلى ٦٬٧١٣

  1. ٢/٥٣٢/٥٣

    وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده معيباً فله الرد.

  2. وعنه: لا شيء له، لأنه لا تدليس من البائع،

  3. ولا يمكنه معرفة باطنه، والأول: أصح، لأن عقد البيع اقتضى السلامة،

  4. فإذا بان معيباً ملك رده كالعبد.

  5. وإن كان مما لا قيمة له، كبيض الدجاج، والجوز الخرب، والرمان الفاسد رجع بالثمن كله، لأن هذا ليس بمال فبيعه فاسد، كالحشرات.

  6. وإن كان الفساد في بعضه رجع بقسطه.

  7. وإن كان مما لمكسوره قيمة، كجوز الهند وبيض النعام، فقال الخرقي: يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر، كما لو كان المبيع ثوباً فقطعه، واختار القاضي: أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام المبيع، رده ولا شيء عليه، لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع، والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد، كحلب لبن المصراة،

  8. وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان، كسائر المعيب الذي يعيب عنده.