المسألة ٦٬٧٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٤ج ٢ ص ٥٤ بيع المرابحة: أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح، فيقول: رأس مالي فيه مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهذا جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة