فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٧٢٣ إلى ٦٬٧٢٤

  1. ٢/٥٤٢/٥٤

    بيع المرابحة: أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح، فيقول: رأس مالي فيه مائة، بعتكه بها وربح عشرة، فهذا جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم.

  2. وإن قال: بعتك بها وربح درهم في كل عشرة، أو قال ده يازده، أو ده دواز ده، فهو صحيح أيضاً جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. فهي كالتي قبلها، لكن كرهه أحمد، لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه، لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال.