المسألة ٦٬٧٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٤ج ٢ ص ٥٤ ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن، وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به، لأنه من الثمن. وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك. وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به، لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه، فلم يخبر به كما لو وهبه شيئاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة