المسألة ٦٬٧٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨ وعنه: أنها بيع، لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعاً، كالأول، والأولى أولى، لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة