المسألة ٦٬٧٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨ فإن قال بأكثر منه لم يصح وكان الملك باقياً للمشتري، لأنهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل، فلم يصح كبيع درهم بدرهمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة