فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٧٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨

وفي لفظ «تحالفا» وكان البائع يدعي عقداً بثمن كثير ينكره المشتري، والمشتري يدعي عقداً ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه. ويبدأ بيمين البائع، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل القول ما قال البائع، وكان جنبته أقوى، لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه، فكانت البداية به أولى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد