المسألة ٦٬٨٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦١ج ٢ ص ٦١ أحدهما: القول قول البائع، لأن الأصل السلامة من الغلط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة