المسألة ٦٬٨٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦١ج ٢ ص ٦١ والثاني: القول قول المشتري، لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة