المسألة ٦٬٩٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٩ج ٢ ص ٦٩ فإذا فسخ في البعض، بقي البعض بالباقي من الثمن، وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه، فلم يجز، كما لو شرطه في ابتداء العقد. وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعاً وتجوز في بعضه؛ لأن الإقالة معروف، جاز في الكل، فجاز في البعض كالإبراء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة