المسألة ٦٬٩٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٩ج ٢ ص ٦٩ وعنه: لا يجوز، لما ذكرنا في الفسخ، والأول أصح؛ لأن باقي الثمن يستحق باقي العوض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة