المسألة ٧٬٠١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٢ج ٢ ص ٧٢ فإن لم تترك المعاملة بها، لكن رخصت، فليس له إلا مثلها؛ لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها، فأشبهت الحنطة إذا رخصت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة