فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٠١٨ إلى ٧٬٠١٩
-
٢/٧٢٢/٧٢
فإن أقرضه فلوساً، أو مكسرة، فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها، فعليه قيمتها يوم أخذها، نص عليه؛ لأنه منع إنفاقها، فأشبه تلف أجزائها.
-
فإن لم تترك المعاملة بها، لكن رخصت، فليس له إلا مثلها؛ لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها، فأشبهت الحنطة إذا رخصت.