المسألة ٧٬٠٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٢ج ٢ ص ٧٢ ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطًا يجر به نفعاً، مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر، أو أن يبيعه، أو أن يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، أو يهدي له، أو يعمل له عملاً ونحوه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نهى عن بيع وسلف» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة