المسألة ٧٬٠٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٤ج ٢ ص ٧٤ وإن أقرضه نصف دينار، فأتاه بدينار صحيح، وقال: خذ نصفه وفاء، ونصفه وديعة، أو سلماً، جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة