فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٠٥٣ إلى ٧٬٠٥٥
-
٢/٧٤٢/٧٤
وإن أقرضه نصف دينار، فأتاه بدينار صحيح، وقال: خذ نصفه وفاء، ونصفه وديعة، أو سلماً، جاز.
-
وإن امتنع من أخذه، لم يلزمه؛ لأن عليه ضرراً في الشركة. والسلم عقد يعتبر فيه الرضى،
-
ولو أقرضه نصفاً قراضة على أن يوفيه نصفاً صحيحاً، لم يجز؛ لأنه شرط زيادة، والله أعلم.