المسألة ٧٬٠٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٤ج ٢ ص ٧٤ ولو أقرضه نصفاً قراضة على أن يوفيه نصفاً صحيحاً، لم يجز؛ لأنه شرط زيادة، والله أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة