المسألة ٧٬٠٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٥ج ٢ ص ٧٥ ولا يلزم إلا بالقبض؛ لقول الله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} . ولأنه عقد إرفاق، فافتقر إلى القبض كالقرض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة