فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٠٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٥ج ٢ ص ٧٥

ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن؛ لأن العقد لِحَظِّهِ وحده، فكان له فسخه كالمضمون له. ويلزمه من جهة الراهن؛ لأن الحظ لغيره فلزمه من جهته، كالضمان في حق الضامن، ولأنه وثيقة فأشبه الضمان.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد