المسألة ٧٬٤٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٢ج ٢ ص ٩٢ ولا قبض غيرها، ولا يمين على الراهن؛ لأن الدعوى على غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة